|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Min Rate |
Max Rate |
|
46.85 |
47.05 |
|
59.60 |
59.90 |
|
72.97 |
73.37 |
|
41.62 |
41.82 |
|
44.28 |
44.43 |
|
| more |
| |
 |
|
Inquiry |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
المنافسة والإغراق في ظل تحرير التجارة |
|
Tuesday, March 10, 2009
المنافسة ....والإغراق ....
في ظل تحرير التجارة
تنويه من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مختلف الفعاليات الاقتصادية في سورية
يعيش العالم اليوم مرحلة جديدة تغيرت فيها أمور كثيرة عما كان سائداً في سنوات قليلة ماضية, فبالإضافة إلى التغييرات على الصعيد السياسي, نشأت أوضاع اقتصادية جديدة تدور حول مفاهيم تحرير التجارة الدولية و تأكيد أهمية دور القطاع الخاص و التحول نحو اقتصاديات السوق في كثير من دول العالم, كما أن على الصعيد التقني و العلمي شهد العالم تحولات هائلة أنتجت واقعاً جديداً يقوم على التواصل و الاتصال اللحظي من خلال الأقمار الصناعية و الإنترنت. وفي ضوء هذه التغيرات الدولية تعمل الحكومة السورية على الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد من خلال تحديث البنية التشريعية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة على إصدار عدد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع متطلبات السوق الاقتصادي تمثلت في جزء منها تحرير التجارة الخارجية , ومع دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عام 2005 التطبيق الفعلي مما سمح بدخول البضائع العربية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى سورية و البضائع الغير عربية أيضاً دخلت إلى سورية بشكل كبير نتيجة لعملية تحرير التجارة الخارجية . ونتيجة لذلك أصبحت المنافسة بين المنتجات الوطنية و المنتجات المستوردة و التي هي عملية صحية في الاقتصاد و لكن هناك من يخلط بين مصطلح المنافسة و مصطلح الإغراق الذي تكافحه كافة الأنظمة التجارية و الاقتصادية العالمية و هذا يتطلب منا الإيضاح التالي المنافسة: هو مصطلح اقتصادي يهدف إلى ضمان حسن أداء المتعاملين التجاريين وتحقيق الاستفادة القصوى من انتهاج سياسة اقتصاد السوق المفتوح من خلال سعي المتنافسين إلى كسب أكبر قدر ممكن من حصص في السوق والذي يؤدي في الأوضاع التنافسية الطبيعية من تحسين للجودة وانخفاض في الأسعار. حيث أن تحسين الأداء و تطوير و تجديد المؤسسات لم يعد أمراً اختيارياً , و لكنه أصبح شرطاً جوهرياً لإمكان البقاء و الاستمرارية , لذا كان الاهتمام في هذا العصر بقضية تطوير الأداء من منظور كلي وشامل يستهدف في الأساس تكوين و تدعيم القدرات التنافسية. تعد المنافسة روح التجارة بل هي محرك الحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات . فهي من ناحية تعتبر طبيعية لما تخلقه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه ، ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنمو التجارة الداخلية والخارجية ، وإن مبدأ حرية المنافسة يخول كل تاجر الحق في استعمال كل الوسائل التي يراها مناسبة لاستقطاب عملاء في السوق . وذلك ببحثه المتواصل لإيجاد أحسن الطرق لتحسين منتجه . ولا يخفى على أحد ما لهذه المنافسة من آثار حسنة تتجلى في تقدم التجارة وازدهارها، وفي تعميم الرخاء وتحسين الإنتاج ،لأنها تقوم على الخلق والإبداع . فالمنافسة هي شرط الكفاءة الاقتصادية، بمعنى أقل الأسعار وأعلى إنتاجية. والمنافسة كما عبر عنها في القانون رقم 7 لعام 2008 تهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط القانون لهذه الغاية الالتزامات الموضوعية على كامل المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية كما يهدف هذا القانون إلى ضبط عمليات التركز الاقتصادي وإلى مراقبتها وإضافة إلى ذلك قد نص القانون رقم 7 لعام 2008 على ما يلي: ـ تحظر وتكون باطلة بطلاناً مطلقاً قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو بين أي مؤسسة ومورديها أو المتعاملين معها عندما تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: ـ عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق وذلك عن طريق تحديد أو زيادة أو إنقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية ـ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة _ فرض القيود على الإنتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني بما في ذلك بموجب حصص. _ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما. _ الاتفاق فيما بينها على رفض التوريد لجهة ما. _ اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه. كما نص أيضاً القانون رقم / 7 / لعام 2008في مادته رقم / 6 / على ما يلي : _ يحظر على أية مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه القيام لوحدها أو بالاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية الاقتصادية بما في ذلك: تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات . التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة كما في حالة البيع بأقل من التكلفة. وبالنسبة للممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية نص القانون على ما يلي: يحظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة ما يلي: _ أن يفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حداً أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. ـ أن يفرض على طرف آخر أو يحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلحاق الضرر به. ـ أن يتوقف عن التوريد إلى السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلكين. إلا أن المنافسة كعمل مشروع ، قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى وأعراف وعادات التجارة ، وتنافي الشرف المهني . ولذا لا تتردد الدول في تنظيمها للمنافسة بين التجار ، حماية لهم وللمستهلكين والاقتصاد الوطني لضمان استعمالها في حدودها المشروعة بحيث تعتبر الوسائل غير المشروعة التي يقوم بها التاجر المنافس في سبيل الحصول على عملاء وأسواق الغير من قبيل العمل غير المشروع ، إذ يعتبر " عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. " مثل الإضرار بمنافسك بوسائل محرمة مباشرة (استعمال غير مشروع للمعلومات أو استعمال مشابه للعلامة التجارية أو منتج محمي وإغراق السوق بالبضاعة " الخ وهنا يأتي المفهوم الأخر ( الإغراق ) وهو مفهوم جديد له نصوصه وتشريعاته الخاصة.
فالإغراق :هو تصدير السلع من البلدان المصدرة بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق الداخلية ، بقصد التغلب على المنافسين ، والاستيلاء على الأسواق الخارجية. تطبق سياسة الإغراق كوسيلة لتعجيل التصدير وتحطيم المنافسين في السوق العالمية وإخراجهم من المزاحمة، وكوسيلة لجني الأرباح الاحتكارية في السوق الداخلية وزيادتها بصورة مفرطة نتيجة الحد من عرض السلع, وبعد القضاء على المنافسين والاستيلاء على الأسواق، عن طريق الإغراق، تعمد الاحتكارات إلى رفع أسعار السلع. ويؤدي الإغراق في البلدان التي تطبق سياسة التصدير الإغراقي إلى ارتفاع أرباح الاحتكارات، وإفقار الكادحين، بنتيجة زيادة الأسعار والضرائب. في حين يؤدي في البلدان المستوردة سلعاً إغراقية ، إلى خنق الصناعة الوطنية وزيادة البطالة وجواباً على ذلك تلجأ الدول التي تتعرض لإغراق الدول الأخرى، باتخاذ إجراءات مضادة كزيادة الرسوم، واتخاذ إجراءات رادعة لذلك . والإغراق : حسب ما ورد في المادة /1/ من القانون رقم /42/ لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة ( الإغراق – الدعم – الوقاية ) في التجارة الدولية , بأنه: بيع السلع المستوردة «المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها» في سورية بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة، أو بسعر يقل عن التكلفة الإجمالية بحيث يسبب ضرراً أو يهدد بذلك أو يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلعة في سورية. وقد أوضح القانون رقم /42/ لعام 2006 على وجوب توافر شروط وإجراءات التي يصار على أساسها مكافحة الإغراق وهذا ما نصت عليه المادتين (3) و(4) من القانون المذكور . حيث أوضحت المادة (3) الشروط التي تستوجب مكافحة الإغراق وفق ما يلي: 1ـ وجود إغراق من خلال الاطلاع على الأسعار التصديرية وأسعار البيع في بلد المصدر وحجم المستوردات. 2ـ وقوع ضرر مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الإنتاج أو انخفاض المبيعات أو الأرباح أو زيادة المخزون أو ارتفاع نسبة البطالة. 3 ـ وجود علاقة سببية واضحة بين الإغراق والضرر الحاصل للإنتاج الوطني. مادة/4/ ـ تحدد إجراءات مكافحة الإغراق وفق ما يلي: 1ـ يتم فرض رسوم الإغراق على المستوردات من بلد المصدر للمنتج بحالة الإغراق بما يتناسب مع الفرق بين سعر التصدير والقيمة العادية للسلعة. 2 ـ يتم تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال التعرف على سعر المنتج في السوق الداخلي لبلد المصدر إذا كانت بيئة التجارة لإنتاج المنتج في البلد المصدر في مسارها الطبيعي دون دعم أو حماية، وفي حال تعذر ذلك يلجأ إلى تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال سعر مبيع السلعة في البلاد الأخرى أو من خلال احتساب كلفة المنتج المصدرة مضافاً إليها هامش الربح. 3 ـ تبقى رسوم الإغراق مفروضة ما بقيت حالة الإغراق المحددة مستمرة. ترجو وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية ضرورة الاطلاع على القانون رقم 42 لعام 2006 الخاص بحماية المنتج الوطني من الآثار الضارة في التجارة الدولية وتعليماته التنفيذية والنماذج الثلاثة المعدة لشكاوى الإغراق – الدعم – الوقاية وذلك على موقع الوزارة ، مديرية تسهيل وكفاءة التجارة . مع العلم بأن المديرية مستعدة لتقديم الرد على استفساراتكم المختلفة حول كيفية تقديم الشكوى وذلك من خلال: ) www.syrecon.org) Tel-fax-011 23 24 836 . كما ننوه بأن وزارة الاقتصاد والتجارة – مديرية تسهيل وكفاءة التجارة ستقيم في الربع الثاني من هذا العام ورشتا عمل في دمشق وحلب حول القانون رقم /42/ لعام 2006 وتطبيقاته وسيتم عرض بعض حالات الإغراق في البلدان النامية والمتقدمة وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والفنيgtz .
-
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|